أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.
وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضه خلال 15 يوما من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الايجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في هذا الموعد : اليكم الشروط
أكاديمية نيوتن البريطانية في قطر تعلن عن شواغر تدريسية للجنسين
إنجاز علمي عالمي لجامعة نزوى العمانية في مجال اكتشاف الفطريات الطبية
صندوق الحماية الاجتماعية : التسجيل في منفعة دعم الأسر يبدأ في هذا الموعد
كم رسوم تجديد الإقامةلمدة سنة بعد رفع الأسعار في السعودية
حقيقة إضافة 500 دينار زيادة في معاشات المتقاعدين الكويت