عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة في سلطنة عمان

أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 63 للعام 2009 ميلادي الذي نص على تعديل بعض أحكام ومواد قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 لعام 2003 ميلادي، وقد بين المرسوم ماهيّة العقوبات التي يتم فرضها بحق أصحاب العمل الذين أقدموا على ارتكاب مخالفة تشغيل عامل أجنبي لديهم بدون الكفالة.

عقوبة تشغيل عامل على غير الكفالة

إن العقوبة التي يتم فرضها بحق أصحاب العمل الذين أقدموا على ارتكاب مخالفة تشغيل عامل أجنبي لديهم بدون الكفالة هي غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد عن 2000 ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، كما يلزم صاحب العمل بتحمل مصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين مع مضاعفة العقوبة في حال كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا أراضي السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركًا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب أيضاً صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، ويعاقب أيضاً بحرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة 114 من المرسوم السلطاني رقم 63 للعام 2009 ميلادي الذي نص على تعديل بعض أحكام ومواد قانون العمل العماني. 

إنضم لقناتنا على تيليجرام